الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **
7159 - (كان يكره أن يأكل الضب) لكونه ليس بأرض قومه فلذلك كان يعافه لا لحرمته كما صرح به في خبر بل أكل على مائدته وهو ينظر. - (خط) في ترجمة علان الواسطي (عن عائشة) وفيه شعيب بن أيوب أورده الذهبي في الذيل ووثقه الدارقطني وقال أبو داود: إني لأخاف اللّه في الرواية عن شعيب. 7160 - (كان يكره من الشاة سبعاً) أي أكل سبع مع كونها حلالاً (المرارة) وهي ما في جوف الحيوان فيها ماء أخضر [ص 245] قال الليث: المرارة لكل ذي روح إلا البعير فلا مرارة له وقال القتبي: أراد المحدث أن يقول الأمر وهو المصارين فقال المرارة وأنشد: فلا نهدي الأمر وما يليه * ولا نهدين معروق العظام كذا في الفائض قال في النهاية: وليس بشيء (والمثانة والحياء) يعني الفرج قال ابن الأثير: الحياء ممدود الفرج من ذوات الخف والظلف (والذكر والانثيين والغدة والدم) غير المسفوح لأن الطبع السليم يعافها وليس كل حلال تطيب النفس لأكله قال الخطابي: الدم حرام إجماعاً وعامة المذكورات معه مكروهة لا محرمة وقد يجوز أن يفرق بين القرائن التي يجمعها نظم واحد بدليل يقوم على بعضها فيحكم له بخلاف حكم صواحباتها اهـ. ورده أبو شامة بأنه لم يرد بالدم هنا ما فهمه الخطابي فإن الدم المحرم بالإجماع قد انفصل من الشاة وخلت منه عروقها فكيف يقول الراوي كان يكره من الشاة يعني بعد ذبحها سبعاً والسبع موجودة فيها وأيضاً فمنصب النبي صلى اللّه عليه وسلم يجل عن أن يوصف بأنه كره شيئاً هو منصوص على تحريمه على الناس كافة وكان أكثرهم يكرهه قبل تحريمه ولا يقدم على أكله إلا الجفاة في شظف من العيش وجهد من القلة وإنما وجه هذا الحديث المنقطع الضعيف أنه كره من الشاة ما كان من أجزاءها دماً منعقداً مما يحل أكله لكونه دماً غير مسفوح كما في خبر أحل لنا ميتتان ودمان فكأنه أشار بالكراهة إلى الطحال والكبد لما ثبت أنه أكله (وكان أحب الشاة إليه مقدمها) لأنه أبعد من الأذى وأخف وأنضج والمراد بمقدمها الذراع والكتف وادعى بعضهم تقديم كل مقدم ففضل الرأس على الكتف وفيه ما فيه والشاة الواحدة من الغنم تقع على الذكر والأنثى فيقال هذا شاة للذكر وهذه شاة للأنثى. - (طس عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي: فيه يحيى الحماني وهو ضعيف (هق) عن سفيان عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل (عن مجاهد) بن جبر مرسلاً قال ابن القطان: وواصل لم تثبت عدالته (عد هق) عن فهر بن نسر بن عمر بن موسى بن وجيه (عنه) أي عن مجاهد (عن ابن عباس) ثم قال البيهقي: وعمر ضعيف ووصله لا يصح اهـ. وقال ابن القطان: عمر بن موسى متروك اهـ. ومن ثم جزم عبد الحق بضعف سنده ثم الحافظ العراقي. 7161 - (كان يكره الكليتين) تثنية كلية وهي من الأحشاء معروفة والكلوة بالواو لغة لأهل اليمن وهما بضم الأول قالوا ولا تكسر وقال الأزهري: الكليتين للإنسان ولكل حيوان وهما منبت زرع الولد (لمكانهما من البول) أي لقربهما منه فتعافهما النفس ومع ذلك يحل أكلهما وإنما قال لمكانهما من البول لأنهما كما في التهذيب لحمتان حمراوان لاصقتان بعظم القلب عند الخاصرتين فهما مجاوران لتكوّن البول وتجمعه. - (ابن السني في) كتاب (الطب) النبوي (عن ابن عباس) قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف. 7162 - (كان يكسو بناته خمر) بخاء معجمة مضمومة يخطه (والقز والإبريسم) والخمر بضمتين جمع خمار ككتاب وكتب ما تغطي به المرأة رأسها واختمرت وتخمرت لبست الخمار والقز بفتح القاف وشد الزاي معرب قال الليث: هو ما يعمل منه الإبريسم ولهذا قال بعضهم: القز والإبريسم مثل الحنطة والدقيق وفيه أن استعمال القز والحرير جائز للنساء. - (ابن النجار) في تاريخه (عن ابن عمر) بن الخطاب. [ص 246] 7163 - (كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة) أي ليبين حل لبس مثل ذلك فيها ففيه رد على من كره لبس الأحمر القاني وزعم أن المراد بالأحمر هنا ما هو ذو خطوط تحكم لا دليل عليه. قال في المطامح: ومن أنكر لباس الأحمر فهو متعمق جاهل وإسناده لمالك باطل ومن مجازفات ابن العربي أنه أفتى بقتل رجل عاب لبس الأحمر لأنه عاب لبسة لبسها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقتل بفتياه كما ذكره في المطامح وهذا تهور غريب وإقدام على سفك دماء المسلمين عجيب وسيخاصمه هذا القتيل غداً ويبوء بالخزي من اعتدى ولبس ذلك بأول عجرفة لهذا المفتي وجرأته وإقدامه فقد ألف كتاباً في شأن مولانا الحسين رضي اللّه عنه وكرم وجهه وأخزى شائنه زعم فيه أن يزيد قتله بحق بسيف جده نعوذ باللّه من الخذلان. - (هق) من حديث حفص بن غياث بن الحجاج عن أبي جعفر (عن جابر) قال في المهذب: حجاج لين اهـ. ورواه الطبراني عن ابن عباس بلفظ كان يلبس يوم العيد بردة حمراء قال الهيثمي: ورجاله ثقات. 7164 - (كان يلبس قميصاً قصير الكمين والطول) وذلك أنفع شيء وأسهله على اللابس ولا يمنعه خفة الحركة والبطش ولا يتعثر به ويجعله كالمقيد. - (ه عن ابن عباس) جزم المصنف بحسنه ويرده جزم الحافظ العراقي بضعفه. 7165 - (كان يلبس قميصاً فوق الكعبين مستوى الكمين بأطراف أصابعه) أي بقرب أصابع يديه بدليل ما رواه البزار عن أنس أنه كان يد كم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى الرسغ قال الهيثمي: ورجاله ثقات وقول الزين العراقي لا تعارض بين هذا الحديث وحديث كان كمه إلى الرسغ لإمكان الجمع بأنه كان له قميصان أحدهما كمه إلى الرسغ والآخر مستو بأطراف أصابعه وفيه نظر لما أخرجه الطبراني عن أبي الدرداء أنه لم يكن لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلا قميص واحد ويحتمل أنه كان حين اتخذه مستوى الكمين بأطراف أصابعه وأنه بعد قطع بعضه فصار إلى الرسغ. - (ابن عساكر) في تاريخه (عن ابن عباس). 7166 - (كان يلبس قلنسوة) وفي رواية للطبراني في الأوسط عمة بدل قلنسوة بيضاء والفلنسوة بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواو من ملابس الرأس كالبرنس الذي تغطى به العمامة من نحو شمس ومطر. - (طب عن ابن عمر) بن الخطاب قال الزين العراقي في شرح الترمذي وتبعه الهيثمي: فيه عبد اللّه بن خراش وثقه ابن حبان وقال: ربما أخطأ وضعفه جمهور الأئمة وبقية رجاله ثقات ورواه عنه أيضاً أبو الشيخ [ابن حبان] والبيهقي في الشعب وقال: تفرد به عبد اللّه بن خراش وهو ضعيف. 7167 - (كان يلبس قلنسوة) فعنلوة بفتح العين وسكون النون وضم اللام (بيضاء) زاد أبو الشيخ [ابن حبان] في روايته شامية (لاطئة) أي لاصقة برأسه غير مقبية أشار به إلى قصرها وخفتها قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: وأجود إسناد في القلانس ما رواه أبو الشيخ [ابن حبان] عن عائشة كان يلبس القلانس في السفر ذوات الآذان وفي الحضر المضمرة يعني الشامية وفيه ندب العمائم فوق القلانس. - (ابن عساكر) في التاريخ (عن عائشة). 7168 - (كان يلبس القلانس) جمع قلنسوة (تحت العمائم وبغير العمائم) الظاهر أنه كان يفعل ذلك في بيته وأما إذا خرج [ص 247] للناس فيظهر أنه كان لا يخرج إلا بالعمامة (ويلبس العمائم بغير قلانس وكان يلبس القلانس اليمانية وهن البيض المضربة ويلبس القلانس ذوات الآذان) إذا كان (في الحرب) أي حال كونه في الحرب (وكان ربما نزع قلنسوة) أي أخرها من رأسه، يعني أخرج رأسه منها (فجعلها سترة بين يديه وهو يصلي) الظاهر أنه كان يفعل ذلك عند عدم تيسر ما يستتر به أو بياناً للجواز. قال بعض الشافعية: فيه وما قبله لبس القلنسوة اللاطئة بالرأس والمرتفعة والمضرية وغيرها تحت العمامة وبلا عمامة كل ذلك ورد. قال بعض الحفاظ: ويسن تحنيك العمامة وهو تحذيق الرقبة وما تحت الحنك واللحية ببعض العمامة، والأرجح عند الشافعية عدم ندبه، قال ابن العربي: القلنسوة من لباس الأنبياء والصالحين والسالكين تصون الرأس وتمكن العمامة وهي من السنة وحكمها أن تكون لاطئة لا مقبية إلا أن يفتقر الرجل إلى أن يحفظ رأسه عما يخرج منه من الأبخرة فيقيها ويثقب فيها فيكون ذلك تطيباً (وكان من خلقه) بالضم (أن يسمي سلاحه ودوابه ومتاعه) كقميصه وردائه وعمامته كما سبق بيانه بتفصيله فراجعه. - (الروباني) في مسنده (وابن عساكر) في تاريخه (عن ابن عباس). 7169 - (كان يلبس النعال) جمع نعل قال في النهاية: وهي التي تسعى الآن تاسومة وقد تطلق على كل ما يقي القدم (السبتية) بكسر فسكون أي المدبوغة أو التي حلق شعرها من السبت القطع سميت به لأنها سبتت بالدماغ أي لانت (ويصفر لحيته بالورس) بفتح فسكون نبت أصفر باليمين (والزعفران) وذلك لأن النساء يكرهن الشيب ومن كره من النبي صلى اللّه عليه وسلم شيئاً كفر وكان طول نعله شبراً وأصبعين وعرضها مما يلي الكعبين سبع أصابع وبطن القدم خمس وفوقها ست ورأسها محدد وعرض ما بين القبالين أصبعان ذكره كله الزين العراقي في ألفية السيرة النبوية. (تتمة) قال ابن حرب: سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه فكرهه للرجل والمرأة وقال: إن كان للكنيف والوضوء وأكره الصرار لأنه من زي العجم وسئل عنه سعيد بن عامر فقال: سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن ملك الهند ورأى على باب المخرج نعلا سندياً فقال: تشبه بأولاد الملوك وسئل ابن المبارك عن النعال الكرمانية فلم يجب وقال: أما في هذه غنى عنها. - (ق عن ابن عمر) بن الخطاب. 7170 - (كان يلحظ) وفي رواية الدارقطني بدله يلتفت (في الصلاة يميناً وشمالاً ولا يلوي عنقه خلف ظهره) حذراً من تحويل صدره عن القبلة لأن الالتفات بالعنق فقط من غير تحويل الصدر مكروه وبالصدر حرام مبطل للصلاة والظاهر أنه إنما كان يفعل ذلك لحاجة لا عبثاً لصيانة منصبه الشريف عنه ثم رأيت ابن القيم قال: إنه كان يفعل ذلك لعارض أحياناً ولم يك من فعله الراتب ومنه لما بعث فارساً طليعة ثم قام إلى الصلاة وجعل يلتفت فيها إلى الشعب الذي تجيء منه الطليعة. - (ت عن ابن عباس) وقال: غريب اهـ. وقال ابن القطان: وهو صحيح وإن كان غريباً وقال ابن القيم: لا يثبت بل هو باطل سنداً ومتناً ولو ثبت لكان حكاية فعل لمصلحة تتعلق بالصلاة وقضية تصرف المصنف أن الترمذي منفرد بإخراجه عن الستة والأمر بخلافه بل خرجه النسائي عن الحبر أيضاً باللفظ المزبور من الوجه المذكور. قال ابن حجر: وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم وأقره على تصحيحه الذهبي ونقل الصدر المناوي عن النووي تصحيحه قال ابن حجر: لكن رجح الترمذي إرساله. [ص 248] 7171 - (كان يلزق صدره وجهه بالملتزم) تبركاً وتيمناً به وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود سمي به لأن الناس يعتنقونه ويضمونه إلى صدورهم وصح ما دعا به ذو عاهة إلا برأ أي بصدق النية وتصديق الشارع والإخلاص وغير ذلك مما يعلمه أهل الاختصاص. - (هق عن ابن عمرو) بن العاص قال الذهبي: وفيه مثنى بن الصباح لين. 7172 - (كان يليه في الصلاة الرجال) لفضلهم وليحفظوا صلاته إن سها فيجبرها أو يجعل أحدهم خليفة إن احتيج إليه (ثم الصبيان) بكسر الصاد وحكى ابن دريد ضمها وذلك لكونهم من الجنس (ثم النساء) لنقصهن والمراد إذا لم يكن خناثي وإلا فهن بعدهم. - (هق عن أبي مالك الأشعري). 7173 - (كان يمدّ صوته بالقراءة) أي في الصلاة وغيرها (مداً) بصيغة المصدر يعني كان يمد ما كان من حروف المد واللين لكن من غير إفراط فإنه مذموم وروى البخاري عن أنس مرفوعاً أنه كان يمد بسم اللّه ويمد الرحمن الرحيم. - (حم ن ه ك عن أنس) بن مالك. 7174 - (كان يمر بالصبيان) بكسر الصاد وقد تضم (فيسلم عليهم) ليتدربوا على آداب الشريعة وفيه طرح رداء الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب. - (خ عن أنس) قضيته أن البخاري تفرد به عن صاحبه والأمر بخلافه فقد قال الزين العراقي: إنه منفق عليه من حديث أنس اهـ. ولفظ رواية مسلم من حديث أنس أنه كان يمشي مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم وفي رواية له أيضاً مر على غلمان فسلم عليهم. 7175 - (كان يمر بنساء فيسلم عليهن) حتى الشواب وذوات الهيئة لأنه كالمحرم لهن ولا يشرع ذلك لغير المعصوم وبكره من أجنبي على شابة ابتداء ورداً ويحرمان منها عليه. - (حم عن جرير) بن عبد اللّه البجلي رمز المصنف لحسنه. 7176 - (كان يمسح على وجهه) الذي وقفت عليه في أصول صحيحة يمسح وجهه (بطرف ثوبه في الوضوء) أي ينشف به ولضعف هذا الخبر ذهب الشافعية إلى أن الأولى ترك التنشيف بلا عذر بل كرهه بعضهم بطرف ثوبه أو ذيله لما قيل إنه يورث الفقر ومثل الوضوء في ذلك الغسل. - (طب عن معاذ) بن جبل قال الزين العراقي: سنده ضعيف وفي عزوه للطبراني واقتصاره عليه إيماء إلى أنه لم يخرجه أحد من الستة وإلا لما عدل عنه على القانون المعروف والأمر بخلافه فقد خرجه الترمذي وقال: غريب وإسناده ضعيف انتهى. وممن جزم بضعفه الحافظ ابن حجر. 7177 - (كان يمشي مشياً يعرف فيه) أي به (أنه ليس بعاجز ولا كسلان) فكان إذا مشى فكأنما الأرض تطوى له كما في حديث الترمذي ومع سرعة مشيه كان على غاية من الهون والتأني وعدم العجلة فكان يمشي على هينته ويقطع ما يقطع بالجهد بغير جهد ولهذا قال أبو هريرة إنا كنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. - (ابن عساكر) في التاريخ (عن ابن عباس). [ص 249] 7178 - (كان يمص اللسان) أي يمص لسان حلائله وكذا ابنته فقد جاء في حديث أنه كان يمص لسان فاطمة ولم يرو مثله في غيرها من بناته وهذا الحديث رواه الحافظ. - (الترقفي) بمثناة مفتوحة فراء ساكنة فقاف مضمومة ثم فاء نسبة إلى طرقف قال السمعاني: ظني أنها من أعمال واسط وهو أبو محمد العباس بن عبد اللّه بن أبي عيسى الترقفي الباكساني صدوق حافظ روى عن الغرياني وعنه ابن أبي الدنيا والصفار قال السمعاني: كان ثقة مات سنة بضع وستين ومائتين (في جزئه) الحديثي (عن عائشة). 7179 - (كان ينام وهو جنب) وفي رواية كان يجنب (و لا يمس ماءاً) أي للغسل وإلا فهو كان لا ينام وهو جنب حتى يتوضأ كما مر فإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جنب ولا يليق بجناب المصطفى صلى اللّه عليه وسلم أن يبيت بحال لا يقربه فيها ملك وبهذا التقرير عرف أنه لا ضرورة إلى ارتكاب ابن القيم التكلف ودعواه بالصدر أن هذه الرواية غلط عند أئمة الحديث. - (حم ت ن ه عن عائشة) قال الحافظ العراقي: قال يزيد بن هارون هذا وهم ونقل البيهقي عن الحفاظ الطعن فيه وقال تلميذه ابن حجر: قال أحمد: ليس بصحيح وأبو داود وهم يزيد بن هارون خطاء وخرّجه مسلم دون قوله ولم يمس ماءاً وكأنه حذفها عمداً. 7180 - (كان ينام حتى ينفخ) قال الطنافسي: قال وكيع: يعني وهو ساجد (ثم يقوم فيصلي) أي يتم صلاته (ولا يتوضأ) لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه ومن خصائصه أن وضوءه لا ينتقض بالنوم. - (حم عن عائشة) رمز لصحته وظاهر صنيعه أنه لم يخرج في أحد الستة والأمر بخلافه بل خرجه ابن ماجه بسند صحيح قال مغلطاي في شرحه: على شرط الشيخين. 7181 - (كان ينام أول الليل) بعد صلاة العشاء إلى تمام نصفه الأول لأنه كره النوم قبلها (ويحيي آخره) لأن ذلك أعدل النوم وأنفعه للبدن والأعضاء والقوة فإنه ينام أوله ليعطي القوة حظها من الراحة ويستيقظ آخره ليعطيها حظها من الرياضة والعبادة وذلك غاية صلاح القلب والبدن والدين. - (ه عن عائشة) رمز لحسنه وظاهر صنيعه أن هذا مما لم يخرج في أحد الصحيحين وهو ذهول عجيب فقد روياه فيهما معاً بزيادة في الصلاة من حديث الأسود بن يزيد عن عائشة. 7182 - (كان ينحر) أو يذبح هكذا هو على الشك في رواية البخاري (أضحيته بالمصلى) بفتح اللام المشددة أي بمحل صلاة العيد ليترتب عليه ذبح الناس ولأن الأضحية من القرب العامة فإظهارها أولى إذ فيه إحياء لسنتها قال مالك: لا يذبح أحد حتى يذبح الإمام فإن لم يذبح ذبح الناس إجماعاً. - (خ د ن ه عن ابن عمر) بن الخطاب. 7183 - (كان ينزل من المنبر يوم الجمعة) أي وهو يخطب عليه خطبتها (فيكلمه الرجل في الحاجة فيكلمه، ثم يتقدم إلى [ص 250] مصلاه فيصلي) أفاد جواز الكلام بين الخطبة وبين الصلاة لأنه ليس حال صلاة ولا حال استماع لكن يشترط أن لا يطول الفصل لوجوب الموالاة بين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة. - (حم 4 ك عن أنس) بن مالك. 7184 - (كان ينصرف من الصلاة عن يمينه) أي إذا لم يكن له حاجة وإلا فينصرف جهة حاجته كما بين في روايات أخر. - (ع عن أنس) بن مالك. 7185 - (كان ينفث في الرقية) بأن يجمع كفيه ثم ينفث فيهما ويقرأ فيهما قل هو اللّه أحد والمعوذتين ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من بدنه يفعل ذلك ثلاثاً إذا أوى إلى فراشه وكان في مرضه يأمر عائشة أن تمر بيده على جسده بعد نفثه هو فليس ذلك من الاسترقاء المنهي عنه كما ذكره ابن القيم وفيه دليل على فساد قول بعضهم أن التفل على العليل عند الرقى لا يجوز. - (ه عن عائشة) رمز المصنف لحسنه. 7186 - (كان يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره) بين به أن الليل كله وقت للوتر وأجمعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء. - (حم عن ابن مسعود) رمز المصنف لصحته وهو كما قال فقد قال الهيثمي: رجاله ثقات ورواه عنه الطبراني وزاد فأي ذلك فعل كان صواباً. 7187 - (كان يوتر على البعير) أفاد أن الوتر لا يجب للإجماع على أن الفرض لا يقام على الراحلة وقيل: هو واجب في حقه وإنما فعله راكباً ليشرع للأمة ما يليق بالسنة في حقهم فصلى على الراحلة لذلك واحتمل الركوب للتشريع. - (ق) عن سعيد بن يسار (عن ابن عمر) بن الخطاب قال: كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لي ابن عمر: أين كنت؟ قال: خشيت الفجر فنزلت فأوترت قال: أليس لك في رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أسوة حسنة قلت: بلى قال: إنه كان يوتر إلخ. 7188 - (كان يلاعب زينب بنت أم سلمة) زوجته وهي بنتها من أبي سلمة (ويقول يا زوينب يا زوينب) بالتصغير (مراراً) فإن اللّه سبحانه قد طهر قلبه من الكبر والفحش بشق الملائكة صدره المرات العديدة عند تقلبه في الأطوار المختلفة وإخراج ما فيه مما جبل عليه النوع الإنساني وغسله وامتلائه من الحكم والعلوم. - (الضياء) المقدسي في المختارة (عن أنس) بن مالك. 7189 - (كان آخر كلامه الصلاة الصلاة) أي احفظوها بالمواظبة عليها واحذروا تضييعها وخافوا ما يترتب عليه من العذاب فهو منصوب على الإغراء قال ابن مالك في شرح الكافية: معنى الإغراء إلزام المخاطب العكوف على ما يحمد العكوف عليه من مواصلة ذي القربى والمحافظة على عهود المعاهدين ونحو ذلك والثاني من الاسمين بدل من اللفظ بالفعل وقد يجاء باسم المغرى به مع التكرار مرفوعاً (اتقوا اللّه فيما ملكت أيمانكم) بحسن الملكة والقيام بما عليكم وإضافة الملك إلى اليمين كإضافته إلى اليد من حيث إنه يحصل بكسب اليد وأن المالك متمكن من التصرف فيه تمكنه مما في يده بل هي أبلغ من حيث إن اليمين أبلغ اليدين وأقدرهما على العمل ذكره القاضي وقرن الوصية بالصلاة الوصية بالمملوك إشارة إلى وجوب رعاية حقه على سيده كوجوب الصلاة قالوا: وذا من جوامع الكلم لشمول [ص 251] الوصية بالصلاة لكل مأمور ومنهي إذ هي تنهى عن الفحشاء والمنكر وشمول ما ملكت أيمانكم لكل ما يتصرف فيه ملكاً وقهراً لأن ما عام في ذوي العلم وغيرهم فلذا جعله آخر كلامه وسبق فيه مزيد. - (د) في الأدب (ه) في الوصايا (عن علي) أمير المؤمنين وأخرج ابن سعد عن أنس قال: كانت عامة وصية النبي صلى اللّه عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل يغرغر بها في صدره وما كاد يقبض بها لسانه أي ما يقدر على الإفصاح بها. 7190 - (كان آخر ما تكلم به) أي من الذي كان يوصي به أهله وأصحابه وولاة الأمور من بعده فلا يعارضه آخر ما تكلم به جلال ربي الرفيع ونحوه (أن قال قاتل اللّه اليهود والنصارى) أي قتلهم (اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) قال البيضاوي: لما كانوا يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيماً لها نهى أمته عن مثل فعلهم أما من اتخذ مسجداً بجوار صالح أو صلى في مقبرته استظهاراً بروحه أو وصول أثر من عبادته إليه لا لتعظيمه فلا حرج ألا ترى أن قبر إسماعيل بالحطيم وذلك المحل أفضل للصلاة فيه والنهي عن الصلاة بالمقبرة مختص بالمنبوشة اهـ. (لا يبقين دينان) بكسر الدال (بأرض العرب) وفي رواية بجزيرة العرب وهي مبينة بالمراد بالأرض هنا إذ لا يستقيم بأرض دينان على التظاهر والتعارف لما بينهما من التضاد والتخالف وقد أخذ الأئمة بهذا الحديث فقالوا: يخرج من جزيرة العرب من دان بغير ديننا ولا يمنع من التردد إليها في السفر فقط قال الشافعي ومالك: لكن الشافعي خص المنع بالحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن من أرض العرب وقال ابن جرير الطبري: يجب على الإمام إخراج الكفار من كل مصر غلب عليه الإسلام حيث لا ضرورة بالمسلمين وإنما خص أرض العرب لأن الدين يومئذ لم يتعداها قال: ولم أر أحداً من أئمة الهدى خالف في ذلك اهـ. وهذا كما ترى إيماء إلى نقل الإجماع فلينظر فيه، وقال غيره: هذا الحكم لمن بجزيرة العرب يخرج منها بكل حال عذر أم لا وأما غيرها فلا يخرج إلا لعذر كخوف منه. - (هق عن أبي عبيدة) عامر (ابن الجراح) أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. 7191 - (كان آخر ما تكلم به) مطلقاً (جلال ربي) أي أختار جلال ربي (الرفيع فقد بلغت ثم قضى) أي مات ولا يناقضه ما سبق كان آخر كلامه الصلاة إلخ لأن ذلك آخر وصاياه وذا آخر ما نطق به قال السهيلي: وجه اختياره هذه الكلمة من الحكمة أنها تتضمن التوحيد والذكر بالقلب حتى يستفاد منه الرخصة لغيره في النطق وأنه لا يشترط الذكر باللسان وأصل هذا الحديث في الصحيحين عن عائشة كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال: اللّهم الرفيق الأعلى فعلمت أنه لا يختارنا وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح والذي دعاه إلى ذلك رغبته في بقاء محبوبه فلما عين للبقاء محلاً خاصاً ولا ينال إلا بالخروج من هذه الدار التي تنافي ذلك اللقاء اختار الرفيق الأعلى. (تتمة) ذكر السهيلي عن الواقدي أن أول كلمة تكلم بها المصطفى صلى اللّه عليه وسلم لما ولد جلال ربي الرفيع لكن روى عائذ أن أول ما تكلم به لما ولدته أميه حين خروجه من بطنها اللّه أكبر كبيراً والحمد للّه كثيراً وسبحان اللّه بكرة وأصيلاً. [ص 252]
|